الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا فجعله في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعله في شمالِه، ثمَّ قال : إنَّ هذَيْن حرامٌ على ذكورِ أمَّتي، زاد ابنُ ماجةَ : حلالٌ لإناثِهم
خلاصة حكم المحدث : بين النسائي الاختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب، وهو اختلاف لا يضر، ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن، ورجاله معروفون، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/78
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء