الموسوعة الحديثية


- أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بها ولَم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجعَتِها، فقال: طُلِّقَت لغَيرِ سُنَّةٍ، وروجِعَت لغَيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعَلى رَجعَتِها، ولا تَعُدْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 214/28
التخريج : أخرجه أبو داود (2186) ، وابن ماجه (2025) كلاهما بلفظه، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 130) (271)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (19841) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث