الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً استُحيضَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تؤخِّرَ الظُّهرَ وتعجِّلَ العصرَ وتَغتسلَ لَهُما غسلًا والمغربُ والعِشاءُ تعجِّلُ هذِهِ وتؤخِّرُ هذِهِ وتغتسِلُ لَهُما غُسلًا
خلاصة حكم المحدث : غلط من جهة الحسن
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/352
التخريج : أخرجه أبو داود (294)، والنسائي (213)، وأحمد (25391) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - صلاة المستحاضة غسل - غسل المستحاضة إحسان - الأخذ بالرخصة حيض - المستحاضة صلاة - جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(2/ 502) 1673- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا المجوز يعني الحسن بن سهل، حدثنا عاصم، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا والمغرب والعشاء تعجل هذه وتؤخر هذه وتغتسل لهما غسلا. وهكذا رواه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، عن الحسن بن سهل بن عبد العزيز وهو غلط من جهة الحسن

سنن أبي داود (1/ 79)
294 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء

سنن النسائي (1/ 122)
213 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها: أنه عرق عاند، فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا

مسند أحمد مخرجا (42/ 241)
25391 - حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قال: حدثني شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أن امرأة مستحاضة سألت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: إنما هو عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا قال ابن جعفر: غسلا واحدا