الموسوعة الحديثية


-  [ لِحَبسِه صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ مَن أعتَقَ شِقْصًا في عبدٍ حتَّى غَرِمَ لِشَرِيكٍ قيمتَه ].

الصحيح البديل:


- مَن أَعْتَقَ شِقْصًا له في عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ في مَالِهِ إنْ كانَ له مَالٌ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ، اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: وَزَادَ: إنْ لَمْ يَكُنْ له مَالٌ قُوِّمَ عليه العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الذي لَمْ يُعْتِقْ غيرَ مَشْقُوقٍ عليه. [وفي رواية]: قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ.