الموسوعة الحديثية


- من قتل مؤمنًا متعمدًا فقد كفرَ باللهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه زيد بن جبيرة ذكر من جرحه]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/100
التخريج : أخرجه الطرسوسي في ((عبدالله بن عمر)) (41)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/203)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل المؤمن رقائق وزهد - الكبائر مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال إيمان - أعمال تنافي الإيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (ص32)
: 41 - حدثنا أبو أمية حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، عن نافع، عن يزيد بن أبي جبيرة الأنصاري، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌‌‌من ‌قتل ‌مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 203)
حدثنا بن سلم والحسين بن أبي معشر قالا حدثنا بن مصفى ثنا بقية عن نافع بن يزيد قال حدثني أبو جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله. قال بن عدي وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن بن عمر غير محفوظات يرويه عن داود زيد بن جبيرة. ولزيد بن جبيرة غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير وعامة ما يرويه عن من روى عنهم لا يتابعه عليه أحد.