الموسوعة الحديثية


- طلَّق ركانةُ بنُ يزيدٍ امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ فحزِن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبيُّ عليه السلام كيف طلقتَها ؟ قال : ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ. قال : إنمَّا تلك واحدةٌ؛ فارتجِعْها إنْ شئتَ. فارتجعَها

الصحيح البديل:


- عنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ إِنْ مَلَّكَها نَفسَها فَطَلَّقَتْ نَفسَها ثَلاثًا فَهي وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ

- عن ابنِ عباسٍ أنه إنْ قال أنتِ طالقٌ ثلاثًا بِفَمٍ واحدٍ فَهِيَ واحِدَةٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 6/134
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
| أحاديث مشابهة