الموسوعة الحديثية


- أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما : يا رسول اللهِ ! اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما : أجل، يا رسول اللهِ ! فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم، قال : تكلم، فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بًامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني : أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته، فقال رسول اللهِ : أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/482
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - النفي حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه