الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ غَضِبَ على الأشعريِّينَ فأتاهُ أبو موسَى فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ أغضِبتَ على الأشعريِّينَ فقالَ يقولُ أحدُكُم قد طلَّقتُ قَد راجعتُ ليسَ هذا طلاقُ المسلِمينَ طلِّقوا المرأةَ في قُبُلِ عدَّتِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/284
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4/184) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3953)، والبيهقي (15010) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 184)
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا إسحاق بن منصور، عن عبد السلام بن حرب، عن [[ص:185]] يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي العلاء، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي موسى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى، فقال: يا رسول الله غضبت على الأشعريين فقال: يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها

المعجم الأوسط (4/ 195)
3953 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا إسماعيل بن موسى السدي قال: نا عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها لم يرو هذا الحديث عن أبي خالد الدالاني إلا عبد السلام بن حرب "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 210)
5010 1 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد أبي خالد الدالاني، عن أبى العلاء الأودى، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبى موسى الأشعرى -رضي الله عنه-، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة فى قبل طهرها"