الموسوعة الحديثية


- فإن ردَّها ردَّ معها مثلَ أو مِثْلَيْ لَبَنِها قمحًا .
خلاصة حكم المحدث : فيه صدقة بن سعيد وجميع بن عمير وهما ضعيفان
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/69
التخريج : أخرجه أبو داود (3446)، واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التراضي في البيع بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 271 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3446 - حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، ‌أو ‌مثلي ‌لبنها ‌قمحا