الموسوعة الحديثية


- شهِدتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ، رضي اللهُ عنه، بالجابيةِ فحمِد اللهَ وأثنى عليه بما هو أهلُه، ثم قال : أما بعدُ، فإنَّ هذا الفيءَ فيءٌ أفاءه اللهُ عليكم، الرفيعُ فيه بمنزلةِ الوضيعِ، ليس بأحدٍ أحقَّ فيه مِن أحدٍ إلا ما كان مِن هذينِ الحيَّينِ لخمٍ وجُذامٍ ، فإني غيرُ قاسمٍ لهما شيئًا، فقام رجلٌ مِن لخمٍ فقال : يا ابنَ الخطَّابِ، أنشُدُكَ اللهَ في العدلِ. قال : إنما يريدُ ابنُ الخطَّابِ العدلَ والسويةَ، واللهِ إني لأعلَمُ لو كانتِ الهجرةُ بصنعاءَ ما خرَج إليها مِن لخمٍ وجُذامٍ إلا القليلُ فلا أجعَلُ مَن تكلَّف السفَرَ وابتاع الظهرَ بمنزلةِ قومٍ إنما قاتَلوا في ديارِهم، فقام أبو حديرجٍ فقال : يا أميرَ المؤمنينَ، إن كان اللهُ، عزَّ وجلَّ، ساق إلينا الهجرةَ في ديارِنا فنصَرْناها وصدَّقْناها فذاكَ الذي يُذهِبُ حقَّنا في الإسلامِ، فقال عُمرُ : واللهِ لأقسِمَنَّ, ثلاثَ مراتٍ, ثم قسَم بين الناسِ غنائمَهم فأصاب كلُّ رجلٍ نصفَ دينارٍ، وإذا كانَتْ معه امرأتُه أعطاه، دينارًا، وإذا كان وحدَه أعطاه نصفَ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رواته ثقات
الراوي : سفيان بن وهب | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/182
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به غنائم - الغنائم وتقسيمها مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - مصرف الفيء