الموسوعة الحديثية


- السُّلطانَ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عائشة وعبدالله بن عباس] | المحدث : الزرقاني | المصدر : مختصر المقاصد الصفحة أو الرقم : 536
التخريج : أخرجه أبو داوود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الوكالة في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 229 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2083 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

[سنن الترمذي] (3/ 399)
: 1102 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له: هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أيوب، وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ، عن ابن جريج نحو هذا.

سنن ابن ماجه (1/ 605 ت عبد الباقي)
: 1879 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له