الموسوعة الحديثية


- لما افتتح المسلِمون السَّوادَ، قالوا لعُمرَ : اقسِمْهُ بيننا فإنَّا فَتحناهُ عُنْوَةً ، قال : فأَبَى، وقال : أُقِرُّ أهلَ السوادِ في أرضِهم، وضرَبَ على رءوسِهِم الجِزيةَ ، وعلى أرضِهم الخَراجَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : إبراهيم التيمي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/130
التخريج : أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في ((الأموال)) (146)، وسعيد بن منصور (2589)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1/191) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية غنائم - الخراج غنائم - السواد غنائم - الغنائم وتقسيمها جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال للقاسم بن سلام (ص: 71)
146 - وأما ما جاء في ترك القسم، فإن هشيم بن بشير حدثنا: قال أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي، قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا افتتحناه عنوة، قال: فأبى، وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه، قال: فأقر أهل السواد في أرضيهم، وضرب على رءوسهم الجزية، وعلى أرضيهم الطسق، ولم يقسم بينهم قال أبو عبيد: يعني: الخراج

سنن سعيد بن منصور (2/ 227)
2589 - حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا العوام بن حوشب قال : حدثنا إبراهيم التيمي قال : لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب أقسمه بيننا فأبى فقالوا : إنا افتتحناها عنوة قال : فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه وأخاف أن تقتتلوا فأقر أهل السواد في أرضيهم وضرب على رؤوسهم الضرائب يعني الجزية وعلى أرضهم الطسق يعني الخراج ولم يقسمها بينهم

الأموال لابن زنجويه (1/ 191)
فإن هشيم بن بشير أنا قال: أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي، قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيننا؛ فإنا فتحناه عنوة، فأبى وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تتحاسدوا بينكم في المياه. قال: فأقر أهل السواد في أرضيهم، وضرب على رءوسهم الجزية وعلى أرضهم الطسق ولم يقسمه بينهم