الموسوعة الحديثية


- إذا أصاب المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا، وَرِث بحسابِ ما عتَق منه. قال: وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُودَى المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِي دِيَةَ عبدٍ.  
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 374
التخريج : أخرجه الترمذي (1259) واللفظ له، والنسائي (4810)، وأحمد (3489) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود ديات وقصاص - دية المكاتب عتق وولاء - المكاتب حدود - حد المكاتب فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه
|أصول الحديث