الموسوعة الحديثية


- عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقالَ: "مَن أَصابَ مِنه مِن ذي حاجةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشيءٍ مِنه فعليه غَرامةُ مِثْلَيه، والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنه شَيئًا بَعْدَ أن يُؤويه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطْعُ، ومَن سَرَقَ دونَ ذلك فعليه غَرامةُ مِثْلَيه، والعُقوبةُ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 95
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز علم - السؤال للانتفاع وإن كثر علم - سؤال العالم عما لا يعلم