الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الثمرِ المعلَّقِ ؟ فقال : من أصاب منه من ذي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خُبنةً فلا شيءَ عليْهِ ومن خرج بشيءٍ منه فعليْهِ غرامةُ مثليْهِ والعقوبةُ ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤوه الجَرِينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ فعليْهِ القطعُ ومن سرق دون ذلك فعليْهِ غرامةُ مثلَه والعقوبةُ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/323
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) مطولاً، والترمذي (1289) مختصراً، والنسائي (4958) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1710- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)) وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال (( ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).

[سنن الترمذي] (3/ 584)
1289- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن

[سنن النسائي] (8/ 85)
4958- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ((ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة))