الموسوعة الحديثية


- عن محمَّدِ بنِ يحيَى بنِ حبَّانَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ: قلتُ لَهُ: أرأيتَ وضوءَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ لِكُلِّ صلاةٍ طاهرًا كانَ أو غيرَ طاهرٍ عمَّن هوَ؟ قالَ: حدَّثتْهُ أسماءُ بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ حنظلةَ بنِ أبي عامرٍ الغَسيلَ حدَّثَها أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ أُمِرَ بالوضوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ طاهرًا كانَ أو غيرَ طاهرٍ، فلمَّا شقَّ ذلِكَ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُمِرَ بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ، ووُضِعَ عنهُ الوُضوءُ إلَّا مِن حدثٍ وَكانَ عبدُ اللَّهِ يرى أنَّ بِهِ قوَّةً على ذلِكَ ففعلَهُ حتَّى ماتَ- وفي روايةٍ – قالَ: وَكانَ يَفعلُهُ حتَّى ماتَ
الراوي : عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 1/ 132 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه