الموسوعة الحديثية


- لا يغرمُ السارقُ إذا أُقيمَ عليهِ الحدُّ
خلاصة حكم المحدث : منقطع واختلف في إسناده
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/318
التخريج : أخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9274) باختلاف يسير، والدارقطني (3/182)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحدود كفارة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - السارق يقام عليه الحد هل يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 92)
: ‌4984 - أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد.قال أبو عبد الرحمن : وهذا مرسل، وليس بثابت.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110)
: 9274 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدلا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]

سنن الدارقطني -دار المعرفة (3/ 182)
297 - نا الحسين بن محمد بن سعد البزاز وعبد الله بن أحمد بن ثابت قالا نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه نا عبد الغفار بن داود نا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد نا محمد بن مخلد نا الرمادي نا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود نا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد بن إبراهيم قصة عبد الرحمن بن عوف في السارق قال أبو صالح قلت للمفضل بن فضالة يا أبا معاوية إنما هو سعد بن إبراهيم فقال هكذا حدثني أو قال في كتابي سعيد بن إبراهيم مجهول والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف وإن صح إسناده كان مرسلا والله أعلم