الموسوعة الحديثية


- لا طَلاقَ فيما لا يملِكُ، ولا عَتاقَ فيما لا يملِكُ، ولا بَيْعَ فيما لا يملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [عبدالله بن عمرو] | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 660
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (660) واللفظ له، وأبو داود (2190) وأحمد (6932) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز بيوع - بعض البيوع المنهي عنها طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 134)
660 - حدثنا ابن خزيمة، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه السلام: " لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك " فتأملنا قول رسول الله عليه السلام: " لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك " وقوله: " لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك "؛ لنقف على معناه

سنن أبي داود (2/ 258)
2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك،

مسند أحمد (11/ 525)
6932 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله