الموسوعة الحديثية


- أَوْفُوا بحِلْفِ الجاهليةِ؛ فإنه لا يَزِيدُهُ - يعني : الإسلامَ - إلا شِدَّةً، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلامِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3911
التخريج : أخرجه الترمذي (1585) واللفظ له، وأحمد (6992) بلفظه وزيادة، وابن خزيمة (2280) مقتصرا على الجملة الأولى مطولا.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الحلف جهاد - ترك الاستعانة بالمشركين جهاد - لا حلف في الإسلام جهاد - الاستعانة بالمشركين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 146)
1585 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده - يعني الإسلام - إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، وأم سلمة، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، وابن عباس، وقيس بن عاصم: هذا حديث حسن صحيح

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 569)
6992 - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: وحدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كفوا السلاح - فذكر نحو حديث يحيى ويزيد، وقال فيه - وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام "

صحيح ابن خزيمة (4/ 26)
2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم . فبهذا الإسناد سواء، قلت: يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت قال: نعم قلت: في الغضب والرضى؟ قال: نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا