الموسوعة الحديثية


- أنَّ عثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أشرفَ على أصحابِهِ وَهوَ مَحصورٌ، فقالَ : علامَ تَقتلونَني ؟ فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ، أو قتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القتلُ، فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، ولا قتَلتُ أحدًا، فأقيدَ نفسي منهُ ولا ارتدَدتُ منذُ أسلَمتُ إنِّي أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/224
التخريج : أخرجه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (752)، والضياء في ((المختارة)) (368) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد فتن - فتنة قتل عثمان حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه