الموسوعة الحديثية


- عَن مَكحولٍ في مُنازَعةٍ جَرَت بَينَ أبي عُبَيدةَ وحَبيبِ بنِ مَسلَمةَ في السَّلَبِ. فقال حَبيبٌ: قد قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قَتَلَ قَتيلًا فلَه سَلَبُه، فقال أبو عُبَيدةَ: إنَّه لم يَقُلْ ذلك للأبَدِ، وأرادَ أن يُعطيَه بَعضَه، فسَمِعَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ بذلك، فقال لحَبيبٍ: ألا تَتَّقي اللَّهَ وتَأخُذُ ما طابَت به نَفسُ إمامِكَ، فإنَّما لكَ ما طابَت به نَفسُ إمامِكَ، وحَدَّثَهم بذلك مُعاذُ بنُ جَبَلٍ عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاجتَمَعَ رَأيُهم على ذلك، فأعطوه بَعدَ الخُمُسِ، فباعَه حَبيبٌ بألفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : حبيب بن مسلمة | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 12175
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام جهاد - السلب والنفل بيوع - بيع الغنائم جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - السلب للقاتل