الموسوعة الحديثية


- عن جابِرٍ قال: كُنَّا نُعْفي السِّبالِ إلَّا في حَجٍّ أو عُمرةٍ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4201
التخريج : أخرجه البيهقي (9020)، والخطيب البغدادي في ((الكفاية )) (265) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زينة الشعر - أخذ الشارب حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 84)
: 4201 - حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير، عن ‌جابر، قال: كنا ‌نعفي ‌السبال، ‌إلا ‌في ‌حج ‌أو ‌عمرة قال أبو داود: " الاستحداد: حلق العانة "

السنن الكبير للبيهقي (9/ 389 ت التركي)
: 9020 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أبو حامد ابن بلال، حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى، حدثنا المحاربى، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة. قال المحاربى: يعنى يوم النحر عند الحلق

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص265)
: وأخبرنا ابن رزق، أنا عثمان بن أحمد، ثنا حنبل، ثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا زهير ، قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان ، وقرأ عبد الملك على أبي الزبير وذكر أبو الزبير ، عن ‌جابر بن عبد الله ، قال: ما كنا ‌نعفي ‌السبال ‌إلا ‌في ‌حج ‌أو ‌عمرة