الموسوعة الحديثية


- لا يَحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى وَهوَ مُحصنٌ فرجمَ، أو رجلٌ قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ، أو رجلٌ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا في إسلامٍ، ولا قَتلتُ نفسًا مُسْلِمَةً، ولا ارتَددتُ منذُ أسلمتُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2068
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2533) واللفظ له، وأبو داود (4502)، والترمذي (2158) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... حدود - حد المرتد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه