الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قال : كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدَّراهمَ وآخذُ الدَّنانيرَ، فأخبرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إذا أخذتَ واحدًا منهما بالآخرِ فلا يُفارقُكَ وبينكَ وبينه بيعٌ
خلاصة حكم المحدث : روي موقوفاً وهو أرجح.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/155
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - اجتناب الشبهات تجارة - أحكام التجارة
|أصول الحديث