الموسوعة الحديثية


- قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلَفَ فاستَثْنى فإنْ شاءَ رَجَعَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ غَيرَ حَنِثٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3262
التخريج : أخرجه النسائي (3793)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير، والترمذي (1531) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 12)
3793- أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف فاستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 680)
2105- حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حانث)).

[سنن الترمذي] (4/ 108)
1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.