الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى عن المَلاقيحِ، والمَضامينِ، وحَبَلِ الحَبَلةِ، ولا رِبا في الحيوانِ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الزُّهريُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه عُمرُ بنُ قيسٍ، وصالِحُ بنُ أبي الأخضَرِ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وخالَفهم مَعمَرٌ، ومالِكٌ، فأمَّا مَعمَرٌ فقال: عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المُسيَّبِ: نهى عن بَيعِ الملاقيحِ. وأمَّا مالِكٌ فقال: عن ابنِ المُسيَّبِ مِن قولِه: لا رِبا في الحيوانِ، وأنَّه نهى عن المَلاقيحِ. والصَّحيحُ غَيرُ مرفوعٍ مِن قولِ سعيدٍ، غَيرُ مُتَّصِلٍ. وكذلك قال الزُّبَيديُّ، والأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1705
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الملاقيح والمضامين تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في الحيوان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها