الموسوعة الحديثية


- كان ابنُ عباسٍ يبيعُ مِن غلمانِه النخلَ السنةَ، والسنتينِ، والثلاثةَ، فبعَث إليه جابرٌ : أما علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ النخلِ السنةَ، والسنتينِ، والثلاثَ ؟ قال : بَلى، ولكِنْ أما علِمتَ أن ليس بينَ العبدِ وبين سيدِه رِبًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/324
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20410) مختصرا، ومسدد كما في ((المطالب العالية)) (1367) باختلاف يسير، والبيهقي (10915) .
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 22)
20410- حدثنا حفص ، عن أبي العوام ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : ليس بين العبد وبين سيده ربا.

[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية] (7/ 240)
: ‌1367 - مسدد حدثنا حفص هو ابن غياث عن أبي العوام البصري عن عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يبيع من غلمانه النخل السنة والسنتين والثلاث فقال له جابر رضي الله عنه في ذلك فقال ما علمت أن ليس بين العبد وبين سيده ربا.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 302)
10915- أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابى حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن عمرو عن أبى معبد مولى ابن عباس : أن ابن عباس كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه ويقول : ليس بين العبد وبين سيده ربا.