الموسوعة الحديثية


- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أترى أن أزوجك فلانة، قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عبد العزيز بن يحيى بن الأصبع وهو صدوق
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1426/3
التخريج : أخرجه أبو داوود (2117) ، وابن حبان في ((صحيحه)) (5659) والحاكم في ((المستدرك)) (2775) جميعا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة خيبر نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق نكاح - تزويج النبي من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره
|أصول الحديث