الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ يُستلحَقُ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه مِن بعدِه، فقَضى إنْ كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له فيما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لا يملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو الذي ادَّعاه، وهو وَلدُ زِنا لأهلِ أُمِّه، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمَةً.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7042
التخريج : أخرجه أبو داود (2265)، وابن ماجه (2746)، وأحمد (7042) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - إبطال ميراث ولد الزنا فرائض ومواريث - من استلحق أحدا فرائض ومواريث - موانع الإرث أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه