الموسوعة الحديثية


- أَميرانِ وليسا بأَميرَينِ: المَرْأةُ تَحُجُّ معَ القَوْمِ، فتَحيضُ قَبْلَ أن تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليس لأصْحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَسْتَأمِرونَها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، فليس له أن يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأمِرَ أهْلَ الجِنازةِ.
خلاصة حكم المحدث : أبو سفيان لا يحتج به عندهم وقبله في الإسناد من هو أضعف منه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/132
التصنيف الموضوعي: حج - الطواف والرمل حج - حج المرأة الحائض حج - طواف الوداع حج - ما تفعل الحائض بالحج جنائز وموت - اتباع الجنائز
| أحاديث مشابهة