الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ، ما لم يكُنْ له نَفْضٌ، ولا رَدْعٌ .
خلاصة حكم المحدث : سنده فيه الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/183
التخريج : أخرجه أحمد (3418)، وابن أبي شيبة (13014)، وأبو يعلى (2579) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام إحسان - الأخذ بالرخصة حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 393)
3418- حدثنا ابن نمير، عن حجاج بن أرطاة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن فيه نفض، ولا ردع))

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 504)
13014- حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض، ولا ردع.

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 452)
2579- حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ((رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن نفض أو ردع للمحرم))