الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةٌ من هَمدانَ - يقالُ لَها شُراحةُ - إلى عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَت: إنِّي زَنَيْتُ فردَّها حتَّى شَهِدت على نَفسِها أربعَ شَهاداتٍ فأمرَ بِها فجُلِدَت ثمَّ أمرَ بِها فرُجِمت
خلاصة حكم المحدث : [ورد] بإسنادين صحيحين
الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/456
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4850)، وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/ 8) مطولا، وكلاهما بلفظه .
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 140)
: 4850 - حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة إلى علي رضي الله عنه فقالت إني زنيت ، ‌فردها ‌حتى ‌شهدت ‌على ‌نفسها ‌أربع ‌شهادات فأمر بها فجلدت ، ثم أمر بها فرجمت.

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (2/ 8)
: فأما قصة المرأة: فقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، عن عبد الرحيم بن عبد المحسن، أنا عبد الغني بن بنين، أنا عشير بن علي، أنا أبو عبد الله الرازي، وأبو صادق المديني، قالا: أنا محمد بن إسحاق بن أبي عصمة، أنا علي بن حسان، أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله المعروف بمطين في مسند علي له، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: جاءت امرأة من همدان يقال لها: شراحة إلى علي رضي الله عنه، فقالت: إني قد زينت فطهرني، قال: ‌فردها ‌حتى ‌شهدت ‌علي ‌نفسها ‌أربع ‌شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت. قال عبد الرحمن: فقلت: لقد هلكت هذه على سيء أحيانها، فقال علي، لا تفعل، إنه ليس عليها عقوبة في دينها غير الذي أصابته في الدنيا. قال أبو جعفر: فجئت إلى عبد الله بن أحمد، فحدثني عن أبيه، قال: ليس عبد الرحمن هذا ابن أبي ليلى الأنصاري، يعني التابعي المشهور، هذا رجل آخر قرشي.