الموسوعة الحديثية


- مَن كان بَينَه وبَينَ أخيه مُزارَعةٌ، فأرادَ أنْ يَبيعَها فلْيَعْرِضْها على صاحِبِه، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 15095 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه النسائي (4700)، وابن ماجه (2492) بنحوه، وأحمد (15095) واللفظ له | شرح حديث مشابه