الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبلَ نِكاحٍ ولا عتقَ قبلَ ملكٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/642
التخريج : أخرجه الحاكم (3569)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 135)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4326) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك إحسان - إبطال الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 153)
: 1062-حديث آخر في ذلك أنبأنا الحريري قال أنبأنا العشاري قال حدثنا الدارقطني قال نا أبو بكر بن سعد عن الزهري عن عروة عن ‌عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح ولا عتق قبل ملك"

المستدرك على الصحيحين (2/ 454)
: 3569 - فحدثناه أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهمذان، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، عن حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن ‌عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح ولا عتق إلا بعد ملك وأما حديث ابن عباس "

شرح مشكل الآثار (2/ 135)
: ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة قالت: " ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح " قال الزهري: وإنما تعني بذلك: الرجل يقال له: نزوجك فلانة، فيقول: هي طالق، فأما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه الطلاق

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 222)
: [4326] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثثا أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، ثنا حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن ‌عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"