الموسوعة الحديثية


- مَنْ قتلَ في عُمِّيَّةٍ أوْ عصبيةٍ بحجرٍ أوْ سوطٍ أوْ عصا فعليهِ عقلُ الخطأِ، ومَنْ قتلَ عمدًا فهوَ قودٌ، ومَنْ حالَ بينَهُ وبينَهُ فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، لا يقبلُ مِنهُ صرفٌ ولا عدلٌ
خلاصة حكم المحدث : بهذا السند محتمل للتحسين لكن الراجح أنه من قول طاوس أو مرفوعا مرسلا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 214
التخريج : أخرجه أبو داود (4591)، والنسائي (4789)، وابن ماجه (2635) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - من حال دون القود ديات وقصاص - من قتل في عمياء بين قوم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث