الموسوعة الحديثية


- خرجنا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في حَجَّةِ الوداعِ، فأَهْللنا بالعمرةِ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَ معَهُ هديٌ، فليُهْل بالحجِّ معَ العمرةِ، ثمَّ لا يحلَّ حتَّى يحلَّ منهُما جميعًا. فقَدِمْتُ مَكَّةَ وأَنا حائضٌ لم أطُف بالبَيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوتُ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ انقَضَى رأسَكِ وامتَشِطي وأَهِلِّي بالحجِّ، ودعي العُمرةَ فلمَّا قضَيتُ الحجَّ أرسلَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، معَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بَكْرٍ إلى التَّنعيمِ فاعتمرتُ فقالَ هذِهِ مَكانُ عمرتِكِ قالت فطافَ الَّذينَ أَهَلُّوا بالعمرةِ بالبيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ، ثمَّ حلُّوا، ثمَّ طافوا طوافًا آخرَ بعدَ أن رجعوا من منًى لحجِّتهم وأمَّا الَّذينَ جمعوا بينَ الحجِّ والعمرةِ، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 9/461
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (3917) واللفظ له، والبخاري (1556)، ومسلم (1211) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - إحرام النفساء والحائض حج - القران بالحج حج - حج المرأة الحائض حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد حج - التحلل على من لم يسق الهدي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه