الموسوعة الحديثية


- حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ الحمُرُ الإنسيَّةُ ولحومُ البغالِ وكلُّ ذي نابٍ من السِّباعِ وكلُّ ذي مِخلَبٍ من الطَّيرِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/574
التخريج : أخرجه الترمذي (1478) مطولاً، والنهي عن لحوم الحمر أصله في صحيح البخاري (5520)، ومسلم (1941)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - أكل الحمر الأهلية أطعمة - أكل البغال أطعمة - أكل كل ذي مخلب من الطير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 73)
‌1478- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: ((حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر- الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير)) وفي الباب عن أبي هريرة، وعرباض بن سارية، وابن عباس: حديث جابر حديث حسن غريب

[صحيح البخاري] (7/ 95)
‌5520- حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل)).

[صحيح مسلم] (3/ 1541 )
((36- (‌1941) حدثنا يحيي بن يحيي وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل)).