الموسوعة الحديثية


- لا يَغرمُ السارِقُ إذا أُقِيمَ عليهِ الحَدّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المسور بن إبراهيم، قال الدارقطني : لم يدرك عبد الرحمن بن عوف
الراوي : عبدالرحمن بن عوف | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : لسان الميزان الصفحة أو الرقم : 4/37
التخريج : أخرجه النسائي (4984)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9274) باختلاف يسير، والطبري في ((تهذيب الآثار-الجزء المفقود)) (133) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحدود كفارة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - السارق يقام عليه الحد هل يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 92)
: ‌4984 - أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد.قال أبو عبد الرحمن : وهذا مرسل، وليس بثابت.

[المعجم الأوسط - للطبراني] (9/ 110)
: 9274 - حدثنا الوليد بن العباس، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدلا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به مفضل بن فضالة [وليس متصل الإسناد لأن المسور لم يسمع من جده.]

تهذيب الآثار - الجزء المفقود (ص104)
: 133 - حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوية، قال: حدثنا أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -‌‌ قال: " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ".