الموسوعة الحديثية


- مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، وذلِكَ عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا علَيهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ تَشديدُ العقلِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال وقد توبع
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/384
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل
| أحاديث مشابهة