الموسوعة الحديثية


- إذا قامَ أحَدُكم مِنَ الرَّكعتَيْنِ فلم يَستَتِمَّ قائِمًا فليَجْلِسْ، فإذا استَتَمَّ قائِمًا فلا يَجلِسْ، ويَسجُدْ سَجدَتَيْنِ. ويُروى: فإنْ ذكَرَ قَبلَ أنْ يَستَتِمَّ قائِمًا، جلَسَ، ولا سَهْوَ.
خلاصة حكم المحدث : مداره على جابر الجعفي
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 4/222
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1208)، وأحمد (18248) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة سهو - العمل في السهو سهو - ما جاء في ترك سجدتي السهو صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو
|أصول الحديث