الموسوعة الحديثية


- المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ في النارِ والماءِ والكلأِ، وثَمَنُه حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى الحماني صاحب المسند ، وهو حافظ ، وتكلم فيه أيضا ، وقيس بن الربيع صدوق لا يحتج به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/81
التخريج : أخرجه الطبراني والخطيب في ((أسماء من روى عن مالك)) كما في ((البدر المنير)) لابن الملقن (7/80،81).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلأ بيوع - بيع فضل الماء بيوع - ما لا يجوز منعه آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك مزارعة - الناس شركاء في ثلاث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (7/ 80)
: طريق ابن عمر رفعه: ‌المسلمون ‌شركاء في الماء والملح والكلأ والنار. رواه الخطيب في كتاب أسماء من روى عن مالك من حديث عبد الحكم بن ميسرة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا به سواء.

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (7/ 81)
: ورواه الطبراني في أكبر معاجمه من طريق (آخر) إلى ابن عمر، ورواه من حديث يحيى الحماني عن قيس بن الربيع، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعا: المسلمون شركاء في (ثلاث) في النار والماء والكلأ، وثمنه حرام. ويحيى هذا صاحب المسند، وهو حافظ، وتكلم فيه أيضا، وقيس هذا صدوق (لا) يحتج به. فائدة: المراد بالماء: ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لها. قاله الأزهري، والمراد بالكلأ: مراعي الأرض التي لا يملكها أحد، قاله أيضا، أما الكلأ النابت في الأملاك فهي لملاكها، و الكلأ بالهمز العشب يابسا كان أو رطبا؛ فإن يبس فهو حشيش، فإن كان رطبا فهو الخلا - مقصور - ولا يمد الخلا ولا الكلأ، والمراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس فينتفعون به. قاله الأزهري أيضا، وقال القاضي حسين: المراد بالنار إذا أضرمت في حطب غير مملوك، أما [التي] أضرمت في حطب (مملوك فلمالك الحطب) صنع غيره من تلك النار.