الموسوعة الحديثية


- في الإبلِ صدقتُها، وفي الغنمِ صدقتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي البَزِّ صدقتُه، ومن رفع دراهمَ أو دنانيرَ لا يعُدُّها لغريمٍ ولا يُنفِقُها في سبيلِ اللهِ، فهو كنزٌ يُكوَى به يومَ القيامةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : أبو ذر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/765
التخريج : أخرجه الحاكم (1431) واللفظ له، والدارقطني (1933)، والبيهقي (7674)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - زكاة العروض زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 545)
: 1431 - أخبرني دعلج بن أحمد السجزي، ببغداد، ثنا هشام بن علي السدوسي، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته، ومن رفع دنانير ودراهم أو تبرا وفضة ‌لا ‌يعدها ‌لغريم، ‌ولا ‌ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة تابعه: ابن جرير، عن عمران بن أبي أنس

[سنن الدارقطني] (2/ 488)
: 1933 - حدثنا دعلج بن أحمد من أصل كتابه ، ثنا هشام بن علي ، ثنا عبد الله بن رجاء ، ثنا سعيد بن سلمة ، ثنا موسى ، عن عمران بن أبي أنس ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن أبي ذر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقتها ، ومن دفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة ‌لا ‌يعدها ‌لغريم ‌ولا ‌ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. كتبه من الأصل العتيق وفي البز مقيد

السنن الكبير للبيهقي (8/ 228 ت التركي)
: 7674 - وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا هشام بن على، حدثنا ابن رجاء، حدثنا سعيد هو ابن سلمة بن أبى الحسام، حدثنى موسى، عن عمران بن أبى أنس، عن مالك بن الحدثان، عن أبى ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفى البز صدقته، ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة ‌لا ‌يعدها ‌لغريم ‌ولا ‌ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة". سقط من هذه الرواية ذكر البقر.