الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4340
التخريج : أخرجه البزار (5795)، وأخرجه الترمذي (1531)، وابن ماجه (2106) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 169)
((‌5795- وحدثناه عمرو بن يحيى بن غفرة، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث. وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ورواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا إلا رجل سمعته يحدث عن أبي معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرته عليه، وهو عباس البحراني)).

[سنن الترمذي] (4/ 108)
((‌1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن. وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 680 )
‌2106- حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: ((من حلف واستثنى فلن يحنث)).