الموسوعة الحديثية


- لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ومَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ: فإن شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4506
التخريج : أخرجه الترمذي (1387، 1413)، وابن ماجه (2626، 2659) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل المؤمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 11)
1387- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا حبان وهو ابن هلال قال: حدثنا محمد بن راشد قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل)): حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.

[سنن الترمذي] (4/ 25)
‌1413- حدثنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل مسلم بكافر)). وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن)). حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وبهذا يقول أحمد بن حنبل، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وبهذا يقول مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.

[سنن ابن ماجه] (2/ 877 )
‌2626- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عمدا، دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وذلك ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه، فهو لهم، وذلك تشديد العقل)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 887 )
‌2659- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقتل مسلم بكافر)).