الموسوعة الحديثية


- عن معاذِ بن جبلٍ : أن رسولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم أمرهُ – حينَ وجّههُ إلى اليمنِ – أن لا يأخذَ من الكسُورِ شيئا، إذا بلغَ الورقَ مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ولا يأخذَ مما زادَ حتى يبلغَ أربعينَ درهما
خلاصة حكم المحدث : من طريق المنهال بن الجراح – وهو كذاب – عن حبيب بن نجيح – وهو مجهول
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/61
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ليس في الكسر شيء زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته