الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يُنبَذُ له في سِقاءٍ، فإذا لم يَكنْ سِقاءٌ نُبِذَ له في تَوْرٍ مِن بِرامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15059
التخريج : أخرجه مسلم (1999)، والنسائي (5647)، وابن ماجه (3400)، وأحمد (15059) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - ما يحل من الأشربة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1584)
62- (1999) وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة))، فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير: من برام؟ قال: ((من برام)).

[سنن النسائي] (8/ 309)
5647- أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن ابن جريج، قراءة قال: وقال أبو الزبير، سمعت جابرا يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر، والمزفت، والدباء، والنقير)) ((وكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1126)
3400- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: ((كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة)).

[مسند أحمد]- الرسالة (23/ 296)
15059- حدثنا يزيد، حدثنا عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن سقاء نبذ له في تور من برام)).