الموسوعة الحديثية


- طُهورُ الإناءِ إذا وَلَغَ فيه الهِرُّ أن يُغْسَلَ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : روي مرفوعاً، وروي عن أبي هريرة من قوله
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 1/206
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (51) واللفظ له، والدارقطني (1/64)، والحاكم (570) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - إزالة النجاسات طهارة - تطهير الأواني طهارة - سؤر الهرة، وغيرها من الحيوانات الطاهرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 19)
: ‌51 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال: ثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال: ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين . قرة شك، وهذا حديث متصل الإسناد ، فيه خلاف ما في الآثار الأول ، وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده. فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد، فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه.

سنن الدارقطني - المعرفة (1/ 64)
6 - ثنا أبو بكر النيسابوري نا بكار بن قتيبة وحماد بن الحسن قالا نا أبو عاصم نا قرة بن خالد نا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهرة مرة أو مرتين قرة يشك هذا صحيح.

المستدرك على الصحيحين (1/ 264)
: ‌570 - حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه، ثنا بكار بن قتيبة، وحماد بن الحسن بن عنبسة، قالا: ثنا أبو عاصم، ثنا قرة بن خالد، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، الأولى بالتراب، والهرة مرة أو مرتين . قرة يشك.