الموسوعة الحديثية


- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه حينَ حضَرَتْه الوَفاةُ قالَ: في كم كفَّنْتمُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقلْتُ: «في ثَلاثةِ أثْوابٍ بِيضٍ يَمانيَةٍ جُدُدٍ، ليس فيها قَميصٌ، ولا عِمامةٌ»، قالَ: «اغْسِلوا ثَوْبي هذا، وفيه رَدْعُ زَعْفَرانٍ ومِشْقٌ، فاجْعَلوه معَ ثَوبَينِ جَديدَينِ»، فقلْتُ: إنَّه خَلَقٌ، فقالَ: «الحيُّ أحقُّ بالجَديدِ منَ الميِّتِ؛ إنَّه للمِهْلِ».
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : عروة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 4470
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن النبي صلى الله عليه وسلم رقائق وزهد - الزهد في الدنيا زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص جنائز وموت - صفة الكفن