الموسوعة الحديثية


- أنَّ يَحْيى بنَ يَعمَرَ كان يُفْتي بخُراسانَ أنَّ الرَّجلَ إذا اشْتَرى أُضحِيَّتَه وسمَّاها، ودخَلَ العَشْرُ أنْ يَكُفَّ عن شَعَرِه وأظْفارِه حتى يُضحِّيَ، قال قَتادةُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ فقال: نَعَمْ، قُلْتُ: عمَّن يا أبا محمَّدٍ؟ قال: عن أصحابِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كثير -وهو ابن أبي كثير حسن الحديث
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 14/ 143
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (14/ 143)، والحاكم (7521)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 28) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يفعله من أراد أن يضحي أضاحي - ما يتجنبه في العشر من أراد التضحية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (14/ 143)
: وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ‌سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة، عن كثير ، أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان: أن الرجل إذا اشترى أضحيته وسماها، ودخل العشر أن يكف عن ‌شعره ‌وأظفاره ‌حتى ‌يضحي. قال قتادة: فذكرت ذلك ‌لسعيد بن ‌المسيب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم " فهذا هو القول عندنا في هذا الباب، وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وما يقوله مالك وأصحابه، وبالله التوفيق.

المستدرك على الصحيحين (4/ 246)
: 7521 - أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي، ثنا محمد بن ماهان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث قال: جاء رجل من العتيك فحدث ‌سعيد بن ‌المسيب أن يحيى بن يعمر يقول: من ‌اشترى ‌أضحية ‌في ‌العشر ‌فلا ‌يأخذ من شعره وأظفاره قال ‌سعيد: نعم فقلت: عن من يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم

المحلى بالآثار (6/ 28)
: ونا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر بن حماد نا مسدد نا يزيد بن زريع نا ‌سعيد بن أبي عروبة نا ابن أبي كثير هو يحيى - أن يحيى بن يعمر كان يفتي بخراسان: أن الرجل إذا اشترى أضحية، ودخل العشر أن يكف عن ‌شعره ‌وأظفاره ‌حتى ‌يضحي. قال ‌سعيد: قال قتادة: فذكرت ذلك ‌لسعيد بن ‌المسيب فقال: نعم، فقلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.