الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا سَأَلَ أبا موسى الأشعَريَّ... وفي آخِرِه: فقال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: لا رَضاعةَ إلَّا ما كان في الحَولَينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7/187
التخريج : أخرجه مالك (2/607)، والبيهقي (16079)
التصنيف الموضوعي: رضاع - الرضاع ومن يجبر عليه رضاع - رضاع الكبير رضاع - زمن الرضاع المحرم رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب علم - أخذ كل علم من أهله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 607 ت عبد الباقي)
: 14 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، ‌أن ‌رجلا ‌سأل ‌أبا ‌موسى الأشعري فقال: إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء، ما كان هذا الحبر بين أظهركم "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 462)
16079- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى رضى الله عنه قال فى رضاعة الكبير : ما أراها إلا تحرم . فقال ابن مسعود رضى الله عنه : أبصر ما تفتى به الرجل. فقال أبو موسى فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود رضى الله عنه : لا رضاعة إلا ما كان فى الحولين. فقال أبو موسى : لا تسألونى عن شىء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. هذا وإن كان مرسلا فله شواهد عن ابن مسعود رضى الله عنه.